الحصفكي
432
الدر المختار
فالمستثنى أربعة عشر . ( شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول بل ( لان إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط . وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته ، وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا كما مر . أشباه . زاد في البحر : وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف ، وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : ما يكون كفرا اتفاقا : يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد زنا ، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار